الفيض الكاشاني

680

الوافي

العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة » . 6855 - 4 التهذيب ، 2 / 73 / 36 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة فقال « لا بأس » . بيان : حق السورة من الركوع والسجود أن يأتي بهما بعد الفراغ عنها فإذا قرن بين السورتين لم يعط حق الأولى منهما وآخر هذا الخبر نص في جواز التبعيض فيحمل النهي على الكراهة كما يأتي التصريح بها . 6856 - 5 التهذيب ، 2 / 70 / 25 / 1 الحسين عن القروي ( 1 ) عن أبان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذلك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس » . 6857 - 6 التهذيب ، 2 / 73 / 37 / 1 الحسين عن محمد بن القاسم قال : سألت عبدا صالحا عليه السّلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين

--> 1 - في المخطوط " د " وهي أقدم نسخة عندنا أورد الغروي بالغين المعجمة وأورده جامع الرواة بالقاف في ج 1 ص 52 بعنوان أحمد بن عبد الله القروي وج 2 ص 449 باب الألقاب وأشار في الموضعين إلى هذا الحديث عنه " ض . ع " .